responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 460

كتاب فيه مسائل شتى من الهبات و الإجارات و الوقوف و الشركة و الرهن و السير و غير ذلك

مسألة [261] [الرجوع في الهبة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى و وجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، و لا فرق في ذلك بين الأجنبي و ذي الرحم.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك: فقال أبو حنيفة و أصحابه: إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع، و إن وهب لامرأته لم يرجع، و كذلك المرأة لزوجها، و إن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب عنها أو يزيد الشيء في نفسه [1].

و ذكر هشام عن محمد بن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك من


[1] بداية المجتهد: ج 2 ص 359، الام: ج 4 ص 61، المحلى: ج 9 ص 127، سبل السلام: ج 3 ص 90، اللباب: ج 2 ص 122، المبسوط (للسرخسي): ج 12 ص 49 و 54- 55، عمدة القارئ: ج 13 ص 143، تبيين الحقائق: ج 5 ص 95، بدائع الصنائع: ج 6 ص 132، الفتاوى الهندية: ج 4 ص 386- 387، فتح الباري: ج 5 ص 216، فتح القدير: ج 7 ص 130.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست