responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 439

و باقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك، لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة، و إن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه [1].

و قال أبو يوسف و محمد: له أن يجيز بعد الثلاثة [2].

و قال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز و جعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة [3].

و قال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

و يمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب [5] الخيار فيها، و الكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف.

مسألة [251] [خيار العيب]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من ابتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من


[1] المجموع: ج 9 ص 225، بداية المجتهد: ج 2 ص 208، البحر الزخار: ج 4 ص 348، الهداية: ج 3 ص 27، الفتاوى الهندية: ج 3 ص 38- 39.

[2] الفتاوى الهندية: ج 3 ص 38- 39، الهداية: ج 3 ص 27، النتف: ج 1 ص 446، البحر الزخار: ج 4 ص 348.

[3] فتح العزيز: ج 8 ص 312، المجموع: ج 9 ص 225، بداية المجتهد: ج 2 ص 208، المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 107 و 125.

[4] المحلى: ج 8 ص 373، بداية المجتهد: ج 2 ص 207- 208، البحر الزخار: ج 4 ص 348.

[5] في «ألف» و «ب» و هامش المعتمدة: يصرف.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست