responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 432

و عموم هذا الخبر يقتضي تحريم الانتفاع بها بعد الدباغ.

و قول بعضهم: إن اسم الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ و لا يستحقه بعده [1]، غلط مفحش، لأن الإهاب اسم للجلد في الحالين و غير مختص بأحدهما، و لو جاز أن يدعى في الإهاب اختصاص جاز أن يدعى في الجلد مثل ذلك.

فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قد سئل عن جلود الميتة فقال (عليه و آله السلام): دباغها طهورها [2]، و في خبر آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر [3].

كان جوابنا أن هذه أخبار آحاد لا يعمل بها في الشريعة، ثم بإزائها ما رويتموه عن النبي (صلى الله عليه و آله) [4] من النهي عن ذلك، و ما رويناه من الأخبار [5] التي لا تحصى في هذا المعنى.

و لو لم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لكفى. و قد يجوز أن يجعل الخبران على الخصوص، و أن يريد بقوله (عليه و آله السلام): أيما إهاب دبغ فقد طهر المذكى دون الميت.


[1] البحر الرائق: ج 1- 100، الحاوي للفتاوي: ج 1- 16.

[2] سنن البيهقي: ج 1 ص 17، سنن الدارمي: ج 2 ص 86.

[3] مسند الشافعي: ج 1- 26، رقم 57، المصنف (لعبد الرزاق) ج 1- 63 ح 190.

[4] سنن البيهقي: ج 1 ص 15.

[5] الكافي: ج 6 ص 453، الفقيه: ج 1 ص 264، التهذيب: ج 2 ص 207، الاستبصار: ج 1 ص 385، الوسائل: ج 2 ص 266.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست