اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 432
و عموم هذا الخبر يقتضي تحريم الانتفاع بها بعد الدباغ.
و قول بعضهم: إن اسم الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ و لا يستحقه بعده [1]، غلط مفحش، لأن الإهاب اسم للجلد في الحالين و غير مختص بأحدهما، و لو جاز أن يدعى في الإهاب اختصاص جاز أن يدعى في الجلد مثل ذلك.
فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قد سئل عن جلود الميتة فقال (عليه و آله السلام): دباغها طهورها [2]، و في خبر آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر [3].
كان جوابنا أن هذه أخبار آحاد لا يعمل بها في الشريعة، ثم بإزائها ما رويتموه عن النبي (صلى الله عليه و آله)[4] من النهي عن ذلك، و ما رويناه من الأخبار [5] التي لا تحصى في هذا المعنى.
و لو لم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لكفى. و قد يجوز أن يجعل الخبران على الخصوص، و أن يريد بقوله (عليه و آله السلام): أيما إهاب دبغ فقد طهر المذكى دون الميت.
[1] البحر الرائق: ج 1- 100، الحاوي للفتاوي: ج 1- 16.