اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 431
ظاهر؟ أولا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها و إن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة؟ و هذا بعد شديد.
مسألة [244] [جلد الميتة إذا دبغ]
و مما كأن الإمامية منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ، و قد وردت لهم رواية ضعيفة [1] بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية و إن كانت الصلاة فيها لا تجوز، و المعمول على الأول.
و خالف الشيعة جميع الفقهاء [2] إلا أحمد بن حنبل، فقد حكي عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ [3].
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[4]، و التحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته، و الجلد بهذه الصفة بعد الدباغ و قبله، فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ، لأن اسم الميتة يتناوله.
و مما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه و سطروه في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب [5]،
[1] الفقيه: ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه و طهرها و نجاستها.