responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 431

ظاهر؟ أولا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها و إن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة؟ و هذا بعد شديد.

مسألة [244] [جلد الميتة إذا دبغ]

و مما كأن الإمامية منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ، و قد وردت لهم رواية ضعيفة [1] بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية و إن كانت الصلاة فيها لا تجوز، و المعمول على الأول.

و خالف الشيعة جميع الفقهاء [2] إلا أحمد بن حنبل، فقد حكي عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ [3].

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [4]، و التحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته، و الجلد بهذه الصفة بعد الدباغ و قبله، فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ، لأن اسم الميتة يتناوله.

و مما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه و سطروه في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب [5]،


[1] الفقيه: ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه و طهرها و نجاستها.

[2] المجموع: ج 1 ص 215، 216.

[3] سنن الترمذي: ج 4 ص 222، المجموع: ج 1 ص 217.

[4] سورة المائدة: الآية 3.

[5] مسند أحمد: ج 4 ص 310- 311، سنن البيهقي: ج 1 ص 14، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1194، سنن الترمذي: ج 4 ص 222.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست