responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 423

و أبو حنيفة لا يخالف الإمامية فيما حكيناه، إلا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر: إنه بذلك يحل [1]، و عند الإمامية أن ذلك لا يجوز، و متى لم تنقلب الخمر إلى الخل لم يحل. فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه، و إن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن التحريم إنما يتناول ما هو خمر، و ما انقلب خلا فقد خرج من أن يكون خمرا، و لأنه لا خلاف في إباحة الخل، و اسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة، و لا فرق بين أسباب حصوله عليها.

و يقال لأصحاب أبي حنيفة: أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها، و بين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات أو الجامدات حتى لا يوجد لها طعم و لا رائحة؟

فإن فرقوا بين الأمرين بأن الخمر تنقلب إلى الخل و لا تنقلب إلى غيره من المائعات أو الجامدات.

قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب، و الخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فما انقلبت في الحال [2] بل عينها باقية، و كذلك هي في الماء، فما الفرق بين أن يلقى فيها ما يجوز أن ينقلب إليه و بين ما لا ينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب؟


[1] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 45.

[2] في «ألف» و «ب»: في الحال إلى الخل.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست