responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 421

قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها هي الفقاع [1].

و قال أبو هاشم الواسطي: الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر [2].

و قال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عنها هي الاسكركة [3].

و قال أبو موسى: الاسكركة خمر الحبشة [4].

و إذا كانت هذه رواياتهم و أقوال شيوخهم و متقدمي أصحاب حديثهم، فما المانع لهم من تحريم الفقاع و هم يقبلون من أخبار الآحاد ما هو أضعف مما ذكرناه؟ و كيف يستحسنون الشناعة على الشيعة الإمامية في تحريم الفقاع و مالك بن أنس و هو شيخ الفقهاء و أصحاب الحديث ينهى عنه و عن بيعه، و كذلك ابن المبارك و يزيد بن هارون و هما شيخا أصحاب الحديث؟ لولا العصبية و إتباع الهوى نعوذ بالله منهما.

مسألة [240] [عدم تجدد حرمة الخمر]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي و في كل كتاب نزل، و أن تحريمها لم يكن متجددا. و خالف باقي الفقهاء في ذلك،


[1] غوالي اللئالي: ج 1 ص 318.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الموطأ: ج 2 ص 485، لسان العرب: ج 4 ص 376.

[4] أو جز المسالك: ج 13 ص 354.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست