responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 413

و كل شيء دللنا به على إباحة لحوم الحمر الأهلية هو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال.

و أيضا فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهلية، و كل من أباح لحومها أباح لحوما لبغال، و التفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

مسألة [237] ذكاة الجنين

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنين الذي يوجد في بطن امه بعد ذكاتها على ضربين إن كان كاملا- و علامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر، أو يظهر و بره إن كان من ذوات الأوبار- فإنه يحل أكله، و ذكاة أمه ذكاة له، و إن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا، و إن لم يخرج حيا فلا يؤكل.

و إنما كان هذا انفرادا لأن الشافعي و من وافقه يذهب إلى أن ذكاة الجنين ذكاة امه على كل حال [1]، و أبو حنيفة و من وافقه يذهب إلى أن الجنين له ذكاة مفردة على كل حال [2].

دليلنا: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة، مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة، و إن أحدا من الأمة لم يفرق بين المسألتين.

و ليس لهم أن يحتجوا علينا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من


[1] الام: ج 2 ص 233، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 85، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 51.

[2] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 85، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 52.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست