responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 403

مسألة [231] [ذبائح أهل الكتاب]

و مما انفردت الإمامية به: أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل أكلها و لا التصرف فيها، لأن الذكاة ما لحقتها، و كذلك صيدهم و ما يصيدونه بكلب أو غيره. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا على صحة ما ذكرناه: الإجماع المتردد، و أيضا قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» [2]، و هذا نص في موضع الخلاف، لأن من ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا و لا سنة، فهم لا يسمون على ذبائحهم، و لو سموا لكانوا مسمين لغير الله تعالى، لأنهم لا يعرفون الله تعالى لكفرهم على ما دللنا عليه في غير موضع، و هذه الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم.

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يحل ذبائح [3] الصبي لأنه غير عارف بالله تعالى.

قلنا: ظاهر الآية يقتضي ذلك، و إنما أدخلناه فيمن يجوز ذبائحه [4] بدليل.

و لأن الصبي و إن لم يكن عارفا فليس بكافر و لا معتقد أن إلهه غير من يستحق العبادة على الحقيقة، و إنما هو خال من المعرفة، فجاز أن يجري مجرى العارف متى ذبح و تلفظ بالتسمية، و هذا كله غير موجود في الكفار.

فإن اعترض علينا بقوله تعالى:


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 12 ص 5 و: ج 11 ص 246.

[2] سورة الأنعام: الآية 121.

[3] في «ألف»: لا تحل ذباحة.

[4] في «ألف» و «ب»: تجوز ذباحته.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست