responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 394

كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس

مسألة [227] الصيد بالجوارح

و مما انفردت به الإمامية الآن و إن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما:

القول بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة، دون الجوارح كلها من الطيور و ذوات الأربع كالصقر و البازي و الشاهين و ما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض و الفهد و ما جرى مجراهما، و لا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1]، و أجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور و ذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.

و ذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يصلح أكل ما قتلته البزاة [2].

و روي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ما أمسك


[1] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 313.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست