responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 370

كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة

مسألة [212] [القصد في العتق]

و مما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا بقصد إليه و تلفظ به، و لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار، و لا مع الإكراه، و لا في السكر، و لا على جهة اليمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا: بعد الإجماع من الطائفة، كل شيء دللنا به على أن الطلاق لا يقع مع هذه الوجوه التي ذكرناها، و قد تقدم.

و إن شئت أن تقول: كل من قال من الأمة بأن الطلاق لا يقع على هذه الوجوه قال بمثله في العتق، و التفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

فإن قيل: فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطا، مثل أن تقول: إن شفاني الله من مرضي فعبدي حر، و التدبير و المكاتبة عتق مشروط أيضا.

قلنا: إنما أنكرنا أن يقع على جهة اليمين، مثل أن يقول: إن دخلت الدار و فعلت كذا فعبدي حر، و ما أنكرنا أن يقع مشروطا في النذور و القربات.


[1] اختلاف العلماء (للمروزي): ص 175.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست