responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 368

على ما تقدم و لم يلزمه الاستئناف. و قد وافق الإمامية على هذا أحد قولي الشافعي، و له في هذه المسألة قولان، أحدهما: أن يستأنف مثل قول باقي الفقهاء، و الآخر: لا يستأنف [1].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط المفروض، و قد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف و لم يجز له البناء، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له.

و القوم يفرقون بين المرض و الحيض في هذا الحكم، و لا فرق بينهما عند التأمل، لأن لكل واحد منهما عذرا لا يقدر على دفعه و الانفكاك منه.

مسألة [211] [لو أفطر في صوم التتابع لغير عذر]

و من انفراد الإمامية به: القول بأن من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين و أفطر من غير عذر كان مسيئا، و جاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا: بعد الإجماع الذي يتكرر، قوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2]، و قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» [3]، و قد علمنا أن إلزام [4] من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة و حرج عظيم.


[1] المجموع: ج 17 ص 373.

[2] سورة الحج: الآية 78.

[3] سورة النساء: الآية 28.

[4] في «ألف»: في إلزام.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست