اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 368
على ما تقدم و لم يلزمه الاستئناف. و قد وافق الإمامية على هذا أحد قولي الشافعي، و له في هذه المسألة قولان، أحدهما: أن يستأنف مثل قول باقي الفقهاء، و الآخر: لا يستأنف [1].
دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط المفروض، و قد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف و لم يجز له البناء، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له.
و القوم يفرقون بين المرض و الحيض في هذا الحكم، و لا فرق بينهما عند التأمل، لأن لكل واحد منهما عذرا لا يقدر على دفعه و الانفكاك منه.
مسألة [211] [لو أفطر في صوم التتابع لغير عذر]
و من انفراد الإمامية به: القول بأن من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين و أفطر من غير عذر كان مسيئا، و جاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا: بعد الإجماع الذي يتكرر، قوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2]، و قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»[3]، و قد علمنا أن إلزام [4] من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة و حرج عظيم.