responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 366

عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

و دليلنا: ما تقدم ذكره، و لا معنى لإعادته.

مسألة [207] [لو شق ثوبه في موت ولده]

و مما انفردت به الإمامية: أن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا على صحة مذهبنا: ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل.

مسألة [208] [لو تزوج بذات بعل]

و مما انفردت به الإمامية: أن من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها و يتصدق بخمسة دراهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

و الدليل على ذلك: ما تقدم ذكره.


[1] المجموع: ج 5 ص 307.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست