عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و دليلنا: ما تقدم ذكره، و لا معنى لإعادته.
مسألة [207] [لو شق ثوبه في موت ولده]
و مما انفردت به الإمامية: أن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].
دليلنا على صحة مذهبنا: ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل.
مسألة [208] [لو تزوج بذات بعل]
و مما انفردت به الإمامية: أن من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها و يتصدق بخمسة دراهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و الدليل على ذلك: ما تقدم ذكره.
[1] المجموع: ج 5 ص 307.