responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365

لا يحصى من الكتاب، و ظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، و إنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب و يثبت له حكم [1] الندب بدليل قاد إلى ذلك، و لا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.

مسألة [205] [لو نام عن صلاة العشاء]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل، وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ و أن يصبح صائما كفارة عن تفريطه. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2].

دليلنا على صحة قولنا: بعد الإجماع الذي يتردد، الطريقة التي ذكرناها [3] قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» و أمره جل و عز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.

مسألة [206] [لو جزت المرأة شعرها]

و مما انفردت به الإمامية: أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ:


[1] ساقط من «الف».

[2] لم نعثر عليه.

[3] في «ألف»: سلكناها.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست