responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 362

و ليس لهم أن يقولوا: قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب مثله في العبادات، لأن السعي قد يجب إلى البيت الحرام، و في مواضع الصلاة و الصيام و الذبح لا شبهة فيه.

و يعارضون بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه [1].

مسألة [203] [الاشتراط في النذر]

و مما كأن الإمامية منفردة به: أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق [2]، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، و لو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3]، إلا أن أبا بكر الصيرفي و أبا إسحاق المروزي [4] ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.

دليلنا على صحة ذلك: الإجماع الذي تردد، و أيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط، و متى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، و إذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم و المعنى.

فأما استدلالهم بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و بقوله:


[1] صحيح البخاري: ج 2 ص 991، نصب الراية: ج 3 ص 300، سنن البيهقي: ج 10 ص 75، بداية المجتهد: ج 1 ص 442.

[2] في «ألف» و «ب»: متعلق به.

[3] المجموع: ج 8 ص 458.

[4] المجموع: ج 8 ص 458.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست