اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 362
و ليس لهم أن يقولوا: قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب مثله في العبادات، لأن السعي قد يجب إلى البيت الحرام، و في مواضع الصلاة و الصيام و الذبح لا شبهة فيه.
و يعارضون بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه [1].
مسألة [203] [الاشتراط في النذر]
و مما كأن الإمامية منفردة به: أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق [2]، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، و لو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3]، إلا أن أبا بكر الصيرفي و أبا إسحاق المروزي [4] ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.
دليلنا على صحة ذلك: الإجماع الذي تردد، و أيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط، و متى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، و إذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم و المعنى.
فأما استدلالهم بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و بقوله:
[1] صحيح البخاري: ج 2 ص 991، نصب الراية: ج 3 ص 300، سنن البيهقي: ج 10 ص 75، بداية المجتهد: ج 1 ص 442.