responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 360

و أيضا فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه، و إذا علمنا بالإجماع أن المعصية لا تجب في حال من الأحوال، علمنا أن النذر لا ينعقد في المعصية.

و يجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا نذر في معصية [1]، و لم يفرق بين أن تكون المعصية سببا أو مسببا.

مسألة [201] [كفارة النذر]

و مما انفردت به الإمامية: أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة، و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و هو مخير في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يوجبوا هذه الكفارة [2].

دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة، فتقول: كل من ذهب إلى أن قول القائل: ما لي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شيء يلزمه و إن وقع الشرط، أوجب عنده [3] الكفارة على من لم يف بنذره، و التفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

و إن شئت أن تقول: كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على


[1] نصب الراية: ج 3 ص 300، صحيح مسلم: ج 2 ص 45.

[2] المجموع: ج 8 ص 460.

[3] ساقط من «ألف» و «ب».

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست