اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 339
(صلوات الله عليه) و عبد الله بن عباس (رحمة الله عليهما) كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها [1].
و الحجة للإمامية: الإجماع المتردد في هذا الكتاب، و أيضا فإن العدة عبادة يستحق بها الثواب، و إذا بعد مداها زادت مشقتها و كثر الثواب عليها و من وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليها في العدة، و إذا مضت عليها أربعة أشهر و عشرة أيام كانت المشقة أكثر و الثواب أوفر، فقولنا أولى من قولهم.
فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[2] و أنه عام في المتوفى عنها زوجها و غيرها، عارضناهم بقوله تعالى:
«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[3]، و أنه عام في الحامل و غيرها.
ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل، و هو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه.
مسألة [191] [أقل زمان لعدة الطلاق]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة و عشرين يوما و لو بساعة أو دونها.
مثال ذلك: أن يكون طلقها زوجها و هي طاهر، فحاضت بعد طلاقه
[1] تفسير القرطبي: ج 3- 174، تفسير ابن كثير: ج 4- 381، تفسير الرازي: ج 30- 35، المغني (لابن قدامة): ج 9- 110، عمدة القارئ: ج 20- 304، المبسوط (للسرخسي): ج 6- 31.