responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339

(صلوات الله عليه) و عبد الله بن عباس (رحمة الله عليهما) كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها [1].

و الحجة للإمامية: الإجماع المتردد في هذا الكتاب، و أيضا فإن العدة عبادة يستحق بها الثواب، و إذا بعد مداها زادت مشقتها و كثر الثواب عليها و من وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليها في العدة، و إذا مضت عليها أربعة أشهر و عشرة أيام كانت المشقة أكثر و الثواب أوفر، فقولنا أولى من قولهم.

فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [2] و أنه عام في المتوفى عنها زوجها و غيرها، عارضناهم بقوله تعالى:

«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [3]، و أنه عام في الحامل و غيرها.

ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل، و هو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه.

مسألة [191] [أقل زمان لعدة الطلاق]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة و عشرين يوما و لو بساعة أو دونها.

مثال ذلك: أن يكون طلقها زوجها و هي طاهر، فحاضت بعد طلاقه


[1] تفسير القرطبي: ج 3- 174، تفسير ابن كثير: ج 4- 381، تفسير الرازي: ج 30- 35، المغني (لابن قدامة): ج 9- 110، عمدة القارئ: ج 20- 304، المبسوط (للسرخسي): ج 6- 31.

[2] سورة الطلاق: الآية 4.

[3] سورة البقرة: الآية 234.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست