responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 331

لا تسمع شيئا فرق بينهما، و أقيم عليه الحد، و لم تحل له أبدا، و لا لعان بينهما.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد و لم يلاعن [1].

و قال الأوزاعي: إذا قذف امرأته و هي خرساء لحق به ولدها و لا حد عليه و لا لعان [2].

و قال مالك و الشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و إنما وجبت الفرقة و الحد على الزوج إذا قذف زوجته و هي خرساء لأن الذي يسقط الحد عن الزوج اللعان، و الملاعنة للخرساء لا تصح.

و قول الأوزاعي: إن الولد يلحق بمن قذف امرأته و هي خرساء صحيح، لأن اللعان إذا لم يصح وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به، و أما نفيه الحد عنه فغلط منه، لأنه قاذف و لم يبطل عنه الحد اللعان [4]، فالحد لازم فيه.

مسألة [187] [لولا عن زوجته و جحد ولدها]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من لاعن زوجته و جحد ولدها ثم


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 7- 42، المجموع: ج 17- 434- 435، عمدة القارئ: ج 20- 291، بداية المجتهد: ج 2- 128.

[2] لم نعثر عليه.

[3] عمدة القارئ: ج 20- 291، المدونة الكبرى: ج 3- 117، بداية المجتهد: ج 2- 128، الام: ج 5- 286، المبسوط (للسرخسي): ج 7- 42.

[4] في «ألف» و «ب»: حد اللعان.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست