اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 331
لا تسمع شيئا فرق بينهما، و أقيم عليه الحد، و لم تحل له أبدا، و لا لعان بينهما.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد و لم يلاعن [1].
و قال الأوزاعي: إذا قذف امرأته و هي خرساء لحق به ولدها و لا حد عليه و لا لعان [2].
و قال مالك و الشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة [3].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و إنما وجبت الفرقة و الحد على الزوج إذا قذف زوجته و هي خرساء لأن الذي يسقط الحد عن الزوج اللعان، و الملاعنة للخرساء لا تصح.
و قول الأوزاعي: إن الولد يلحق بمن قذف امرأته و هي خرساء صحيح، لأن اللعان إذا لم يصح وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به، و أما نفيه الحد عنه فغلط منه، لأنه قاذف و لم يبطل عنه الحد اللعان [4]، فالحد لازم فيه.
مسألة [187] [لولا عن زوجته و جحد ولدها]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من لاعن زوجته و جحد ولدها ثم
[1] المبسوط (للسرخسي): ج 7- 42، المجموع: ج 17- 434- 435، عمدة القارئ: ج 20- 291، بداية المجتهد: ج 2- 128.