responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 330

مسائل كتاب اللعان

مسألة [185] [لفظ اللعان]

و مما كأن الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه [1]: القول بأن الرجل إذا قال لامرأته: يا زانية و ما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما و إنما يكون قاذفا، و الذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين و يضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا. و وافق مالك و الليث في هذه الجملة [2].

و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و أيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع، و قد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان، و لم يثبت ذلك فيما عداه، فيجب نفي إيجابه للعان.

مسألة [186] [لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء]

و مما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته و هي خرساء أو صماء


[1] اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص 196.

[2] بداية المجتهد: ج 2- 125، المجموع: ج 17- 391، المدونة الكبرى: ج 3- 110.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست