responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 321

من شاهدين، فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن الظهار حكم شرعي، و إنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، و إذا وقع مقارنا [2] للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، و ليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط، لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها، فيجب نفي وقوعه.

مسألة [178] [الاشتراط في الظهار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يقع بيمين و لا مشروطا بأي شرط كان. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3].

و الحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل، فلا معنى للتكرار.

مسألة [179] [اعتبار التعيين في الظهار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة و لا بد


[1] البحر الزخار: ج 4- 231.

[2] في «ألف»: موافقا.

[3] البحر الزخار: ج 4- 229 و 231.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست