اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 321
من شاهدين، فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].
و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن الظهار حكم شرعي، و إنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، و إذا وقع مقارنا [2] للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، و ليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط، لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها، فيجب نفي وقوعه.
مسألة [178] [الاشتراط في الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يقع بيمين و لا مشروطا بأي شرط كان. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3].
و الحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل، فلا معنى للتكرار.
مسألة [179] [اعتبار التعيين في الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة و لا بد