كتاب الظهار
مسألة [176] [النية في الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد و النية.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يعتبروا النية فيه [1]، و منع الليث بن سعد و المزني و داود من وقوع ظهار السكران [2]، و أجازه باقي الفقهاء [3].
و كل شيء احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا، فلا معنى لإعادته.
مسألة [177] [شرائط الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: أن الظهار لا يقع إلا على طهر لإجماع فيه بمحضر
[1] البحر الزخار: ج 4- 228.
[2] الفتاوى الهندية: ج 1- 506، المحلى: ج 10- 54.
[3] المحلى: ج 10- 54.