responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 315

قلنا: و لم يسن له أن يقول لها: أنت طالق ثم يشتمها، و مع ذلك لو فعل خالف السنة و وقع طلاقه، لأنا قد بينا أنه ما خالف السنة فيما وقع به الطلاق، و إنما خالفها في غيره، و مخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولف به السنة.

مسألة [174] [تعيين المطلقة]

و مما انفردت به الإمامية قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين و التمييز، فإذا قال الرجل لأربع نسوة: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و عثمان البتي و الليث: إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها، و الباقيات نساؤه [1].

و قال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه [2].

و قال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين، فإن قال: لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى [3].

و الحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الطلاق حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه و لزومه مع التعيين، و لا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة، فيجب نفي وقوعه.

و أيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة و الإشارة إليها بعينها و رفع الجهالة عنها، و إذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع، و قد بينا أن


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 358، المغني (لابن قدامة): ج 8- 139، 429.

[2] المجموع: ج 17- 250، المغني (لابن قدامة): ج 8- 429.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 8- 429.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست