اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 300
لا يوجب فيها الإشهاد و إنما هو مستحب فيها، فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق.
فإن قيل: كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد ما بينهما؟
قلنا: إذا لم يلق إلا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد و قرب.
فإن قيل: أي فرق بينكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق، و هو بعيد منه في اللفظ، و ذلك مجاز و عدول عن الحقيقة، و بيننا إذا حملنا الأمر بالإشهاد هاهنا على الاستحباب، ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام؟
قلنا: حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل، و رد الشرط إلى ما بعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن حقيقة، و لا استعمال توسع و تجوز، و القرآن و الخطاب كله مملوء من ذلك، قال الله تعالى «إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ»[1] و التسبيح و هو متأخر في اللفظ لا يليق إلا بالله تعالى، دون رسوله (عليه و آله السلام).
مسألة [169] [ألفاظ الطلاق]
و مما انفردت الإمامية به: أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد و هو قوله: أنت طالق، و لا يقع بفارقتك و سرحتك و لا باعتدي و حبلك على غاربك و بخلية و برية و بتة و بتلة و كل لفظ ما عدا ما ذكرناه.
و اختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق.
فقال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة، و الباقي