responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 298

كتاب الطلاق

مسألة [167] [الاشتراط في الطلاق]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الطلاق لا يقع مشروطا و إن وجد شرطه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1]، و أوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علقه المتلفظ به.

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أن تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون، و المشروع في كيفية الطلاق غيره، فيجب أن لا يتعلق به حكم الفرقة، لأن الفرقة حكم شرعي، و الشرع هو الطريق إليه، و إذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي.

فإن قيل: و ما الدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع؟

قلنا: لا شبهة في أن الله تعالى ما شرع لمريد الطلاق أن يعلقه بشرط ربما حصل ذلك و ربما لم يحصل، و هو من ثبوته و فقده على غرر، و كيف يسوغ لقاصد إلى أمر فعل ما لا يطابق غرضه، و ما يجوز معه أن لا يحصل مراده، و إنما شرع له أن يتلفظ بالتطليقة الواحدة في الطهر الذي لا جماع فيه، و أن يقول: أنت طالق، و هذا مما لا يخفى على متأمل.


[1] المجموع: ج 17- 152.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست