responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 293

عقد المتعة و أنه لا حد في ذلك. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

و الحجة فيه: إجماع الطائفة، و نبني ذلك على القول بإباحة المتعة، فنقول:

كل من أباح نكاح المتعة يجوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح، فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.

و يمكن أن يكون الوجه فيه أن نكاح الدوام يلزم فيه السكنى و النفقة، و يشق التزام ذلك فيما لا حصر له من العدد فحصر بعدد مخصوص، و لا نفقة و لا سكنى للمتمتع بها، فجاز أن لا ينحصر عدد من يجمع في هذا العقد.

مسألة [166] [وطء المرأة في الدبر]

و مما شنع به على الإمامية و نسبت الى التفرد به و قد وافق فيه غيرها: القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء. و أكثر الفقهاء يحظرون ذلك [1].

و حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ «نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» [2] الآية [3].

و قال الطحاوي في كتابه هذا: حكى لنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي (عليه السلام) في تحريمه و لا تحليله شيء،


[1] المجموع: ج 16- 420.

[2] سورة البقرة: الآية 223.

[3] نيل الأوطار: ج 6- 203.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست