responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292

ما [1] يكون مهرا، و كلامه (عليه السلام) لا يليق إلا بالمهر.

و الآخر: أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، و هذه الباء تقتضي البدل و العوض، و لو أراد الفضيلة لقال: لما معك من القرآن.

مسألة [164] [أكثر المهر]

و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2].

و الحجة: بعد إجماع الطائفة، أن قولنا: «مهر» يتبعه أحكام شرعية، و قد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، و ما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، و لا دليل شرعيا، فيجب نفي الزيادة.

مسألة [165] [جواز المتعة على أكثر من أربع]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في


[1] في «ألف»: طلب منها ما.

[2] كشاف القناع: ج 5- 101، المهذب: ج 2- 55، مختصر المزني: ج 4- 16 و 17، سنن الترمذي:

ج 3- 421، عمدة القارئ: ج 20- 139، المغني (لابن قدامة): ج 8- 8، المحلى: ج 9- 500، نيل الأوطار: ج 6- 167.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست