responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 282

و باقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطا [1].

و الحجة لقولنا: إجماع الطائفة المحقة، و أيضا فإن الله تعالى أمر بالنكاح في مواضع كثيرة من الكتاب و لم يشرط بالشهادة، و لو كانت شرطا لذكرت. على أن أبا حنيفة عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ [2]، فلو زاد الشهادة لكان ذلك نسخا للكتاب، و الكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد.

و مما يمكن أن يعارض المخالف به ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إن النساء عندكم عوار أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله [3]، و ليس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول المزوج: قد زوجت، و قول المتزوج: قد تزوجت، و ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الاستباحة حصلت بهذا الكلام بلا شرط زائد من شهادة و لا غيرها.

فإن قيل: إنما أراد بكلمة الله قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [4] و ما جرى مجراه من الألفاظ المبيحة للعقد على النساء.

قلنا: تحليل الفرج لم يحصل بهذا القول، و لو كان حاصلا به لاستغني عن العقد و الإيجاب و القبول في الإباحة، و إنما آيات القرآن استفيد منها الاذن فيما يقع به التحليل و الإباحة، و هو العقد و الإيجاب و القبول.

فإن احتجوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل [5].


[1] روضة الطالبين: ج 7- 45، المهذب: ج 2- 40، الام: ج 5- 19، فتح القدير: ج 2- 352، تبيين الحقائق: ج 2- 98، مجمع الأنهر: ج 1- 320، بدائع الصنائع: ج 2- 252، نيل الأوطار:

ج 6- 126- 127، المغني (لابن قدامة): ج 7- 339، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 30.

[2] المحصول: ج 1- 564.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 5- 59.

[4] سورة النور: آية 32.

[5] سنن البيهقي: ج 7- 124- 126، نصب الراية: ج 3- 167، نيل الأوطار: ج 6- 118 و 125.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست