responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 281

الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه.

فإن قيل: أ فتجوزون استباحة الفرج بلفظ العارية؟

قلنا: ليس في الأخبار التي أشرنا إليها أن لفظة العارية من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، و إنما تضمنت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره، فنحمل لفظ العارية هاهنا على أن المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى، كما قال: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره، على معنى أنه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، و لا يقتضي ذلك أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة.

على أن أبا حنيفة و أصحابه لا يجب أن يشنعوا بذلك و هم يجيزون أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة و البيع [1]، فليس الشناعة في العدول عن زوجيني نفسك الى بيعيني نفسك أو هبي لي نفسك بأدون من الشناعة في أعيريني نفسك.

مسألة [157] [الشهادة في النكاح]

و مما ظن انفراد الإمامية به و شنع عليهم لأجله: القول بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح. و قد وافق داود [2] في ذلك، و قال مالك: إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح و إن لم يحضروا الشهود [3].


[1] بداية الهداية: ج 2- 5، فتح الباري: ج 9- 164، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 61.

[2] نيل الأوطار: ج 6- 127.

[3] شرح فتح القدير: ج 3- 110، بدائع الصنائع: ج 2- 252، تبيين الحقائق: ج 2- 98، المغني (لابن قدامة): ج 7- 339، نيل الأوطار: ج 6- 127، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 30- 31.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست