responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 279

معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان و الرضا [1].

مسألة [155] [نكاح الكتابيات]

و مما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات. و باقي الفقهاء يجيزون ذلك [2].

دليلنا: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [3]، و لا شبهة في أن النصرانية مشركة، و قوله تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [4]، و بين الزوجين عصمة لا محالة، و قوله تعالى «لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ» [5]، و الظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة.

فإن عارضوا بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [6].

فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة.

فإذا قيل: لا معنى لذلك و قد أغنى عنه قوله تعالى:


[1] الكافي: ج 5- 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها.

[2] الهداية: ج 1- 193، الفتاوي الهندية: ج 1- 281، مختصر المزني: ص 169، المغني (لابن قدامة):

ج 7- 500، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 38، سنن البيهقي: ج 7- 170- 173.

[3] سورة البقرة: آية 221.

[4] سورة الممتحنة: آية 10.

[5] سورة الحشر: آية 20.

[6] سورة المائدة: آية 5.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست