اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 279
معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان و الرضا [1].
مسألة [155] [نكاح الكتابيات]
و مما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات. و باقي الفقهاء يجيزون ذلك [2].
دليلنا: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ»[3]، و لا شبهة في أن النصرانية مشركة، و قوله تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ»[4]، و بين الزوجين عصمة لا محالة، و قوله تعالى «لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ»[5]، و الظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة.
فإن عارضوا بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[6].
فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة.
فإذا قيل: لا معنى لذلك و قد أغنى عنه قوله تعالى:
[1] الكافي: ج 5- 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها.
[2] الهداية: ج 1- 193، الفتاوي الهندية: ج 1- 281، مختصر المزني: ص 169، المغني (لابن قدامة):
ج 7- 500، المبسوط (للسرخسي): ج 5- 38، سنن البيهقي: ج 7- 170- 173.