responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 278

وطء للمرأة، و أخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم و إن وطئ، و من جامع دون الفرج، فتخصيص هذه الآية مجمع عليه.

مسألة [154] [نكاح عمة الزوجة أو خالتها]

و مما انفردت الإمامية به: إباحتهم أن تتزوج [1] المرأة على عمتها و خالتها بعد أن يستأذنهما و ترضيا به، و يجوزون أن يتزوج بالعمة و عنده بنت أخيها و إن لم ترض بنت الأخ، و كذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة و عنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت. و حكي عن الخوارج [2] إباحة تزويج المرأة على عمتها و على خالتها.

و الحجة: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [3]، و كل ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالإطلاق.

فإن احتجوا بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها [4].

فالجواب أنه خبر واحد، و نحمله على الحظر إذا لم يكن منهما رضا، و هو


[1] في «ألف»: تزوج.

[2] نيل الأوطار: ج 6- 148، فتح الباري: ج 9- 161، عمدة القارئ: ج 20- 107، المجموع:

ج 16- 225.

[3] سورة النساء: آية 24.

[4] سنن البيهقي: ج 7- 165- 166، جامع الأصول: ج 12- 158- 159، صحيح البخاري: ج 7- 15، سنن أبي داود: ج 2- 224، سنن الترمذي: ج 3- 432، سنن الدارمي: ج 2- 136، مسند أحمد: ج 1- 78، 372 و: ج 2- 179، 189، سنن النسائي: ج 6- 97.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست