responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 276

البائنات بغير طلاق قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.

قلنا: الطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت، و النكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت.

فإذا قيل: و إن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة، إلا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل؟

قلنا: قد منعت الشريعة من ذلك، لأن كل من أجاز النكاح الموقت و ذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن تقع فرقة قبله بطلاق، فالقول بالأمرين خلاف الإجماع.

و الذي ذكروه رابعا جوابه أن الولد يلحق بعقد المتعة، و من ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظن، و الظهار أيضا يقع بالتمتع بها و كذلك اللعان.

على أنهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة، لأن أبا حنيفة يشرط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين و لا عبدين، و عنده أيضا أن الأخرس لا يصح قذفه و لا لعانه [1]، و عند أبي حنيفة أيضا أن ظهار الذمي لا يصح [2].

على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار و اللعان بكل زوجة و كذلك الإيلاء، و إنما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لا عن أو الى، فلا تعلق للمخالف بذلك.


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 515، المجموع: ج 17- 433، المحلى: ج 10- 144، المبسوط (للسرخسي):

ج 7- 40، المغني (لابن قدامة): ج 9- 6.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 8- 556، المبسوط (للسرخسي): ج 6- 227، الفتاوى الهندية:

ج 1- 505- 506.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست