اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 275
و أيضا لو كانت زوجة للحقها الإيلاء و اللعان و الظهار و للحق بها الولد.
و أيضا لو كانت زوجة لوجب لها السكنى و النفقة و اجرة الرضاع، و أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك.
و أيضا لو كانت زوجة لاحلت المطلقة ثلاثا للزوج الأول بظاهر قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[1].
فيقال لهم فيما تعلقوا به: أولا: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية و الأمة و القاتلة لا يرثن و لا يورثن و هن زوجات، على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، و نستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية و القاتلة.
فأما ما ذكروه ثانيا فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة و عدتها شهران و خمسة أيام، و إذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها بمثله.
و أما ما ذكروه ثالثا فالجواب عنه أن في الزوجات من تبين بغير طلاق، كالملاعنة و المرتدة و الأمة المبيعة و المالكة لزوجها، و ظواهر الكتاب غير موجبة لأن كل زوجة يقع بها طلاق، و إنما يتضمن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع، مثل قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ»[2]، و قوله تعالى «إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»[3].
فإن قالوا: الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة، و من ذكرتم من