responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 275

و أيضا لو كانت زوجة للحقها الإيلاء و اللعان و الظهار و للحق بها الولد.

و أيضا لو كانت زوجة لوجب لها السكنى و النفقة و اجرة الرضاع، و أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك.

و أيضا لو كانت زوجة لاحلت المطلقة ثلاثا للزوج الأول بظاهر قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [1].

فيقال لهم فيما تعلقوا به: أولا: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية و الأمة و القاتلة لا يرثن و لا يورثن و هن زوجات، على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، و نستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية و القاتلة.

فأما ما ذكروه ثانيا فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة و عدتها شهران و خمسة أيام، و إذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها بمثله.

و أما ما ذكروه ثالثا فالجواب عنه أن في الزوجات من تبين بغير طلاق، كالملاعنة و المرتدة و الأمة المبيعة و المالكة لزوجها، و ظواهر الكتاب غير موجبة لأن كل زوجة يقع بها طلاق، و إنما يتضمن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع، مثل قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ» [2]، و قوله تعالى «إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» [3].

فإن قالوا: الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة، و من ذكرتم من


[1] سورة البقرة: آية 230.

[2] سورة الطلاق: آية 1.

[3] سورة البقرة: آية 231 و 232.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست