responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274

قلنا: الأولى أن تكون لفظة محصنين محمولة على العفة و التنزه عن الزنا، لأنه في مقابلة قوله تعالى «غَيْرَ مُسٰافِحِينَ»، و السفاح: الزنا بغير شبهة، و لو حملت اللفظة على الأمرين من العفة و الإحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا.

فإن قيل: كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على ما يقتضي الرجم، و عندكم أن المتعة لا تحصن؟

قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها تحصن. و بعد فإذا كانت لفظة «مُحْصِنِينَ» تليق بالنكاح المؤبد رددنا ذلك إليه، كما أنا [1] رددنا لفظة «الاستمتاع» إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به، فكأنه تعالى أحل النكاح على الإطلاق و ابتغاءه بالأموال، ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان و المؤجل بذكر الاستماع.

و قد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [2]، قالوا: و المنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه:

لأنها لا ترث و لا تورث، و الله تعالى يقول «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ.

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ» [3].

و أيضا لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عند وفاة المستمتع بها أربعة أشهر و عشرا، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [4].

و أيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب.


[1] ساقط من «الف» و «ب».

[2] سورة المؤمنون: آية 5- 7.

[3] سورة النساء: آية 12.

[4] سورة البقرة: آية 234.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست