اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 268
مسألة [153] [نكاح المتعة]
و مما شنع به على الإمامية و ادعي تفردها به و ليس الأمر على ذلك: إباحة نكاح المتعة و هو النكاح المؤجل.
و قد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) و مجاهد و عطاء، و أنهم يقرأون «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[1].
و قد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري و سلمة بن الأكوع و أبي سعيد الخدري و المغيرة بن شعبة و سعيد بن جبير و ابن جريح أنهم كانوا يفتون بها [2]، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
و الحجة لنا: سوى إجماع الطائفة على إباحتها، أشياء:
منها: أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل و لا آجل مباحة بضرورة العقل، و هذه صفة نكاح المتعة، فيجب إباحته بأصل العقل.
فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل و الخلاف في
[1] تفسير الطبري: ج 5- 9 و 130، تفسير مجمع البيان: ج 3- 32، تفسير القرطبي: ج 5- 130، تفسير ابن كثير: ج 1- 474، المغني (لابن قدامة): ج 7- 571، شرح النووي (صحيح مسلم): ج 9- 179، صحيح الترمذي: ج 3- 430، تفسير الرازي: ج 10- 50 و 52، نصب الراية: ج 3- 176 و 182.
[2] نيل الأوطار: ج 6- 135، المغني (لابن قدامة): ج 7- 571، شرح النووي: ج 9- 179، نصب الراية:
ج 3- 181، تفسير مجمع البيان: ج 3- 32، الجامع لأحكام القرآن: ج 5- 130، تفسير الطبري:
ج 5- 10، تفسير ابن كثير: ج 1- 474.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 268