responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 268

مسألة [153] [نكاح المتعة]

و مما شنع به على الإمامية و ادعي تفردها به و ليس الأمر على ذلك: إباحة نكاح المتعة و هو النكاح المؤجل.

و قد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) و مجاهد و عطاء، و أنهم يقرأون «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1].

و قد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري و سلمة بن الأكوع و أبي سعيد الخدري و المغيرة بن شعبة و سعيد بن جبير و ابن جريح أنهم كانوا يفتون بها [2]، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.

و الحجة لنا: سوى إجماع الطائفة على إباحتها، أشياء:

منها: أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل و لا آجل مباحة بضرورة العقل، و هذه صفة نكاح المتعة، فيجب إباحته بأصل العقل.

فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل و الخلاف في


[1] تفسير الطبري: ج 5- 9 و 130، تفسير مجمع البيان: ج 3- 32، تفسير القرطبي: ج 5- 130، تفسير ابن كثير: ج 1- 474، المغني (لابن قدامة): ج 7- 571، شرح النووي (صحيح مسلم): ج 9- 179، صحيح الترمذي: ج 3- 430، تفسير الرازي: ج 10- 50 و 52، نصب الراية: ج 3- 176 و 182.

[2] نيل الأوطار: ج 6- 135، المغني (لابن قدامة): ج 7- 571، شرح النووي: ج 9- 179، نصب الراية:

ج 3- 181، تفسير مجمع البيان: ج 3- 32، الجامع لأحكام القرآن: ج 5- 130، تفسير الطبري:

ج 5- 10، تفسير ابن كثير: ج 1- 474.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست