اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 267
بإجماع. و يحمل على مواضع، منها: أن الوطء في الحيض و هو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة، و منها: إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجها، و منها: أن وطء الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطء الابن لزوجة أبيه و هو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها، و لا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما.
مسألة [152] [حرمة المرأة باللعان]
و مما ظن انفراد الإمامية به: أن من لا عن امرأته لم تحل له أبدا. و قد وافق الإمامية في ذلك الشافعي و زفر و أبو يوسف و مالك، و قالوا: إن فرقة اللعان مؤبدة [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن الملاعن إذا أكذب نفسه و جلد الحد له أن يتزوجها [2].
دليلنا: الإجماع المتردد. و يعارضون بما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله:
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [3]، و قوله (عليه السلام) لعويمر حين فرق بينه و بين زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها [4].
فإذا قيل: معنى ذلك لا سبيل لك عليها في هذه الحال، قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
[1] المبسوط (للسرخسي): ج 7- 43- 44، بداية المجتهد: ج 2- 132، المحلى: ج 10- 146.
[3] سبل السلام: ج 3- 192، تفسير النيسابوري: (بحاشية الطبري): ج 5- 15، سنن البيهقي: ج 7- 410، صحيح البخاري: ج 2- 801، صحيح مسلم: ج 1- 490، سنن أبي داود: ج 1- 306، سنن الدارقطني: ج 2- 406.