اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 266
مسألة [151] [الزنا بالعمة أو الخالة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. و أبو حنيفة يوافق في ذلك، و يذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها و حرمت المرأة على أبيه و ابنه، و هو أيضا قول الثوري و الأوزاعي [1].
و خالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك و لم يحرموا بالزنا الام و البنت [2].
دليلنا: كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل على من زنا بها.
و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»[3]، و لفظة النكاح تقع على الوطء و العقد معا، فكأنه تعالى قال:
لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم [4] و لا تطأوا من وطئهن، و كل من حرم بالوطء في الزنا المرأة على الابن [5] حرم بنتها و أمها عليهما جميعا.
و الاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: الحرام لا يحرم الحلال [6]، غير صحيح، لأنه خبر واحد، و لأنه مخصوص
[1] بداية المجتهد: ج 2- 37، الهداية: ج 1- 192، فتح القدير: ج 2- 365، شرح فتح القدير: ج 3- 126، المغني (لابن قدامة): ج 7- 482.
[2] المدونة الكبرى: ج 4- 127- 128، الام: ج 5- 136، المهذب: ج 2- 43، الاشراف: ج 2- 101، سنن البيهقي: ج 7- 168، شرح فتح القدير: ج 3- 126، الهداية: ج 1- 192.