responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266

مسألة [151] [الزنا بالعمة أو الخالة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. و أبو حنيفة يوافق في ذلك، و يذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها و حرمت المرأة على أبيه و ابنه، و هو أيضا قول الثوري و الأوزاعي [1].

و خالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك و لم يحرموا بالزنا الام و البنت [2].

دليلنا: كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل على من زنا بها.

و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [3]، و لفظة النكاح تقع على الوطء و العقد معا، فكأنه تعالى قال:

لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم [4] و لا تطأوا من وطئهن، و كل من حرم بالوطء في الزنا المرأة على الابن [5] حرم بنتها و أمها عليهما جميعا.

و الاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: الحرام لا يحرم الحلال [6]، غير صحيح، لأنه خبر واحد، و لأنه مخصوص


[1] بداية المجتهد: ج 2- 37، الهداية: ج 1- 192، فتح القدير: ج 2- 365، شرح فتح القدير: ج 3- 126، المغني (لابن قدامة): ج 7- 482.

[2] المدونة الكبرى: ج 4- 127- 128، الام: ج 5- 136، المهذب: ج 2- 43، الاشراف: ج 2- 101، سنن البيهقي: ج 7- 168، شرح فتح القدير: ج 3- 126، الهداية: ج 1- 192.

[3] سورة النساء: الآية 22.

[4] في «ألف» و «ب»: آباؤكم من النساء.

[5] في «ألف» و «م»: الابن و الأب.

[6] سنن البيهقي: ج 7- 169، المغني (لابن قدامة): ج 7- 482، المجموع: ج 16- 221.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست