responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264

مسألة [146] [الزنا بالمرأة في العدة]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من زنا بامرأة و هي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحل له أبدا.

و الحجة لأصحابنا في هذه المسألة: الحجة التي قبلها و الكلام في المسألتين واحد، فلا معنى لتكراره.

مسألة [147] [العقد على المرأة في العدة عالما]

و مما انفردت به الإمامية: أن من عقد على امرأة و هي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا و إن لم يدخل بها. و الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين.

مسألة [148] [العقد على المرأة في العدة جاهلا]

و مما ظن انفراد الإمامية به: أن من عقد على امرأة و هي في عدة و هو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا. و قد روي وفاق الإمامية في ذلك عن مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد [1]، و قال مالك و الليث: لا تحل له أبدا


[1] المحلى: ج 9- 479.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست