responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 260

و يجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضل بن العباس أنه قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه و آله) من عرفة و هبط وادي محسر، قال: أيها الناس عليكم بحصى الخذف [1]، و الأمر على الوجوب.

و تفرقة أبي حنيفة بين الذهب و الفضة و الخشب و بين الزرنيخ و الكحل باطلة، لأن الكحل و إن كان مستحيلا من جوهر الأرض فإن استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه، فإن أجاز الرمي به و إن لم يسم أرضا لأنه من جوهر الأرض، فالخشب كله و الذهب و الفضة مستحيل من جوهر الأرض.

مسألة [144] [الخذف بحصى الجمار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، و هو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الإصبع [2] الوسطى. و لم يراع أحد من الفقهاء ذلك [3].

و الذي يدل على ما قلناه: إجماع الطائفة، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) في أكثر الروايات أمر بالخذف [4]، و الخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.


[1] سنن البيهقي: ج 5- 126.

[2] في «ألف» و «ب»: إصبعه.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 3- 445.

[4] سنن البيهقي: ج 5- 128، كنز العمال: ج 5- 218.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست