اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 259
حبستني [1]، و لا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم.
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[2]، قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط.
مسألة [143] [رمي الجمار]
و مما ظن انفراد الإمامية به و هو مذهب الشافعي [3]: القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها.
و قال أبو حنيفة: يجوز بكل شيء من جنس الأرض كالزرنيخ و النورة و الكحل، فأما الذهب و الفضة و الخشب فلا يجوز [4].