responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 259

حبستني [1]، و لا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2]، قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط.

مسألة [143] [رمي الجمار]

و مما ظن انفراد الإمامية به و هو مذهب الشافعي [3]: القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها.

و قال أبو حنيفة: يجوز بكل شيء من جنس الأرض كالزرنيخ و النورة و الكحل، فأما الذهب و الفضة و الخشب فلا يجوز [4].

و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء [5].

دليلنا: الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة [6]، لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر، و ليس كذلك غيره.


[1] سنن ابن ماجة: ج 2- 979، سنن الدارقطني: ج 2- 234، سنن البيهقي: ج 5- 221 و 222، كنز العمال: ج 5- 122.

[2] سورة البقرة: الآية 196.

[3] الأم: ج 2- 213، مختصر المزني: ص 68، الوجيز: ج 1- 122، فتح العزيز: ج 7- 397، المجموع:

ج 8- 186.

[4] الفتاوى الهندية: ج 1- 233، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 66، الهداية: ج 1- 147، فتح العزيز:

ج 7- 398، المغني (لابن قدامة): ج 3- 446، الشرح الكبير: ج 3- 451، شرح فتح القدير:

ج 2- 177.

[5] المغني (لابن قدامة): ج 3- 446، الشرح الكبير: ج 3- 451.

[6] قوله: «ببراءة الذمة» ليس في «ألف» و «م».

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست