اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 255
مسألة [138] [طواف الزيارة]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء، فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له، و هو الذي يسمونه طواف النساء.
فاذا قيل: هذا هو طواف الصدر، و عند أبي حنيفة أنه واجب و من تركه لغير عذر كان عليه دم [2]، و للشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنه واجب [3].
قلنا: من أوجب طواف الصدر و هو طواف الوداع فإنه لا يقول: إن النساء يحللن به، بل يقول: إن النساء حللن بطواف الزيارة، فانفرادنا بذلك صحيح.
و الحجة لنا: الإجماع المتردد، و لأنه لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) فعله، و قد روي عنه (عليه السلام): خذوا عني مناسككم، و رووا أيضا عنه أنه (عليه السلام) قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف [4]، و ظاهر الأمر على الوجوب.
فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجبا لأثر في التحلل.
قلنا: يؤثر عندنا في التحلل على ما شرحناه، و إنما يلزم هذا الكلام أبا