responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 254

دليلنا: الإجماع المتردد، و لأنه إذا لبى دخل في الإحرام و انعقد بلا خلاف، و ليس كذلك إذا لم يلب.

و يمكن الاستدلال على ذلك بأن فرض الحج مجمل في القرآن، و فعل النبي (عليه السلام) إذا ورد مورد البيان كان واجبا، لأن بيان الشيء في حكمه، و قد روى الناس كلهم أن النبي (صلى الله عليه و آله) لبى لما أحرم [1]، فيجب بذلك وجوب التلبية.

و يقوي ذلك ما رووه عنه (عليه السلام) من قوله: خذوا عني مناسككم، و رووا عنه (عليه السلام) أنه قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج [2].

و رووا عنه (عليه السلام) أنه قال لعائشة: انفضي رأسك و امتشطي و اغتسلي و دعي العمرة و أهلي بالحج [3]، و الإهلال التلبية، و الأمر على الوجوب.

فإن خالفوا في أن المراد بالإهلال التلبية، و ادعوا أن المراد بها الإحرام، كان ذلك واضح البطلان، لأن اللغة تشهد بما ذكرناه، و كل أهل العربية قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة صارخا [4]، قالوا: و مثله استهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية، و كذلك استهلال السماء بالمطر إنما هو صوت وقعه على الأرض.


[1] سنن البيهقي: ج 5- 44.

[2] صحيح مسلم: ج 2- 943، سنن أبي داود: ج 2- 201، سنن النسائي: ج 5- 270، سنن البيهقي:

ج 5- 125.

[3] الموطأ: ج 1- 334، سنن ابن ماجة: ج 2- 975، سنن الترمذي: ج 3- 191، سنن ابي داود:

ج 2- 163، سنن البيهقي: ج 5- 42، كنز العمال: ج 5- 31.

[4] صحيح البخاري: ج 3- 4.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست