اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 254
دليلنا: الإجماع المتردد، و لأنه إذا لبى دخل في الإحرام و انعقد بلا خلاف، و ليس كذلك إذا لم يلب.
و يمكن الاستدلال على ذلك بأن فرض الحج مجمل في القرآن، و فعل النبي (عليه السلام) إذا ورد مورد البيان كان واجبا، لأن بيان الشيء في حكمه، و قد روى الناس كلهم أن النبي (صلى الله عليه و آله) لبى لما أحرم [1]، فيجب بذلك وجوب التلبية.
و يقوي ذلك ما رووه عنه (عليه السلام) من قوله: خذوا عني مناسككم، و رووا عنه (عليه السلام) أنه قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج [2].
و رووا عنه (عليه السلام) أنه قال لعائشة: انفضي رأسك و امتشطي و اغتسلي و دعي العمرة و أهلي بالحج [3]، و الإهلال التلبية، و الأمر على الوجوب.
فإن خالفوا في أن المراد بالإهلال التلبية، و ادعوا أن المراد بها الإحرام، كان ذلك واضح البطلان، لأن اللغة تشهد بما ذكرناه، و كل أهل العربية قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة صارخا [4]، قالوا: و مثله استهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية، و كذلك استهلال السماء بالمطر إنما هو صوت وقعه على الأرض.