responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 253

و قال محمد: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول، و قال الثوري مثل ذلك [1].

و قال مالك و الشافعي: إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة [2].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.

و ليس لهم أن يقولوا: إن الجماع الأول أفسد الحج و الثاني لم يفسده، و ذلك أن الحج و إن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية، و لهذا وجب المضي فيه، فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.

مسألة [137] [في التلبية]

و مما انفردت الإمامية به: القول بوجوب التلبية، و عندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة و إن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي و سوقه مع نية الإحرام [3].

و قال مالك و الشافعي: التلبية ليست بواجبة و يصح الدخول في الإحرام بمجرد النية [4].


[1] فتح العزيز: ج 7- 473.

[2] المجموع: ج 7- 407، الوجيز: ج 1- 126، مغني المحتاج: ج 1- 522، فتح العزيز: ج 7- 473، المغني (لابن قدامة): ج 3- 523، الشرح الكبير: ج 3- 342، بداية المجتهد: ج 1- 386.

[3] المجموع: ج 7- 225، فتح العزيز: ج 7- 202، بداية المجتهد: ج 1- 350.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 367، الوجيز: ج 1- 117، المجموع: ج 7- 246، المحلى: ج 7- 94- 95، المغني (لابن قدامة): ج 3- 257، فتح العزيز: ج 7- 202، بداية المجتهد: ج 1- 350، المبسوط (للسرخسي):

ج 4- 138، الشرح الكبير: ج 3- 264.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست