responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243

مسألة [126] [حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة و الحج من قابل، و يجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، و إن وطئ بعد وقوفه بالمشعر لم يفسد حجه و كان عليه بدنة.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه يقولون: إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه [1]، و الشافعي يقول: إنه يفسد، غير أنه يقول:

إن وطئ بعد وقوفه بالمشعر و قبل التحليل الأول يفسد أيضا حجة [2]. و نحن لا نقول ذلك، فالانفراد بما ذكرناه صحيح.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، و أنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه، و كل من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحج و لم يفسده بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.

فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من وقف بعرفة فقد تم حجه [3]، و في خبر آخر: الحج عرفة [4].

فالجواب أن هذه أخبار آحاد، و هي معارضة بما رويتموه عن النبي (صلى


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 245، اللباب: ج 1- 202، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 119، المجموع:

ج 7- 414، المغني (لابن قدامة): ج 3- 315، الشرح الكبير: ج 3- 315.

[2] الام: ج 2- 218، المجموع: ج 7- 387 و 414، شرح فتح القدير: ج 2- 240، المغني (لابن قدامة):

ج 3- 315.

[3] سنن البيهقي: ج 5- 116.

[4] كنز العمال: ج 5- 63 و 64، سنن البيهقي: ج 5- 173.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست