اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 238
المال لزيد و عمرو، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما، فوجب الاشتراك لهذه العلة، و جرت الآية مجرى أن تقول: هذا الشهر أجل لدين فلان و دين فلان، في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا، و لا ينقسم كانقسام المال، فوجب الاشتراك لهذه العلة.
مسألة [123] [حج التمتع]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه، و صفته أن يحرم من الميقات بالعمرة فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا، و سعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم أحل من كل شيء أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام، و عليه دم المتعة، فإن عدم الهدي و كان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح [1] طول ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل، و من لم يجد الهدي و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم [2] التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق، و باقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك كله، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من