responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 235

تحرم من دويرة أهلك [1].

دليلنا: بعد الإجماع الذي يمضي، أن معنى «ميقات» في الشريعة هو الذي يتعين و لا يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة، فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا الاسم.

و أيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجه، و ليس كذلك إذا أحرم قبله، و ينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين.

فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) في قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [2] أن إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك [3].

فالجواب أن هذا خبر واحد، و قد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما. ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات، فعندنا أن من كان كذلك فميقاته منزله.

فإن اعترضوا بما يروونه عن أم سلمة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه [4].

و في خبر آخر: من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة [5].


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 221، الهداية: ج 1- 136، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 166، بدائع الصنائع: ج 2- 164، المغني (لابن قدامة): ج 3- 222.

[2] سورة البقرة: الآية 196.

[3] سنن البيهقي: ج 5- 30، المجموع: ج 7- 199، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 167، المحلى: ج 7- 85، المغني (لابن قدامة): ج 3- 215، الشرح الكبير: ج 3- 222.

[4] سنن ابن ماجة: ج 2- 999، سنن البيهقي: ج 5- 30، الترغيب و الترهيب: ج 2- 190، الفتح الرباني:

ج 11- 111.

[5] سنن البيهقي: ج 5- 30، الترغيب و الترهيب: ج 2- 190.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست