responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 234

مسألة [120] [لو فات الوقوف بعرفة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من فاته الوقوف بعرفة و أدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الحجة لنا: بعد الإجماع المتقدم، أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، و كل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: إن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، و التفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.

مسألة [121] [الإحرام قبل الميقات]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد. و قد شاركها في كراهية ذلك مالك و الشافعي [2]، إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده.

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشعبي و ابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن


[1] المجموع: ج 8- 102- 103، بداية المجتهد: ج 1- 349، المنهل العذب: ج 1- 41- 42، اختلاف العلماء:

ص 90.

[2] المحلى: ج 7- 78، عمدة القارئ: ج 9- 136، بداية المجتهد: ج 1- 337، المغني (لابن قدامة):

ج 3- 215، الشرح الكبير: ج 3- 222، الام: ج 2- 139، المجموع: ج 7- 200 و 251، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 166.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست