و الحجة لنا: بعد الإجماع المتقدم، أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، و كل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: إن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، و التفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.
مسألة [121] [الإحرام قبل الميقات]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد. و قد شاركها في كراهية ذلك مالك و الشافعي [2]، إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده.
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشعبي و ابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن
[1] المجموع: ج 8- 102- 103، بداية المجتهد: ج 1- 349، المنهل العذب: ج 1- 41- 42، اختلاف العلماء:
ص 90.
[2] المحلى: ج 7- 78، عمدة القارئ: ج 9- 136، بداية المجتهد: ج 1- 337، المغني (لابن قدامة):
ج 3- 215، الشرح الكبير: ج 3- 222، الام: ج 2- 139، المجموع: ج 7- 200 و 251، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 166.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 234