responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 224

مسألة [113] [تكفين الميت و قضاء الدين عنه من الزكاة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى و يقضى بها الدين عن الميت.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله [1].

و الحجة لأصحابنا: مضافا إلى إجماعهم، قوله تعالى في آية وجوه الصدقة:

«وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [2]، و معنى سبيل الله الطريق الى ثوابه و الوصلة إلى التقرب إليه، و لما كان ما ذكرناه مقربا إلى الله تعالى و موصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه.

فإذا قيل: إن المراد بقوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» ما ينفق في جهاد العدو.

قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه سبيل لله تعالى، و إرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر.

و قد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فقال ابن عمر: إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه [3].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: الحج و العمرة من سبيل الله [4].

و قال محمد بن الحسن في الجامع [5] الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله


[1] المغني (لابن قدامة): ج 2- 527.

[2] سورة التوبة: آية 60.

[3] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 127.

[4] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 127.

[5] في «ألف» و «م»: السير.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست