responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 209

لأن الإجمال هو في مقدار الواجب لا الموجب فيه.

فإن قيل: قد سماه الله تعالى حقا، و ذلك لا يليق إلا بالواجب.

قلنا: قد يطلق اسم الحق على الواجب و المندوب إليه، و قد روى جابر أن رجلا قال: يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقال (عليه السلام): نعم، تحمل عليها و تسقي من لبنها [1].

فإن قالوا: ظاهر قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» يقتضي الوجوب، و ما ذكرتموه ليس بواجب.

قلنا: إذا سلمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان من الكلام:

أحدهما: أن نقول: إن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا، و أنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد، و نحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد، و ليس أحد الأمرين إلا كصاحبه، و أنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم.

و الطريق الآخر: أنا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد و إن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل [2] بعيدا من الصواب.

فإن تعلقوا بقوله تعالى «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» [3]، و أن المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» [4] يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلا مجازا، و لا يعقل


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «ألف»: يكن.

[3] البقرة: الآية 267.

[4] سورة التوبة: الآية 34.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست