responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 204

الجنازة. و هو مذهب الحسن بن حي [1]، و إنما خالف فيه باقي الفقهاء [2]، و روي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض [3].

و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و أيضا فإن تشييع الجنازة و الصلاة على الميت من فروض الكفايات، و عيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة، و الاعتكاف لا يمنع من العبادات.

مسألة [99] [حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع و يشتري و يتجر. و مالك [4] يوافق الإمامية في ذلك، و إن كان أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي يجيزون للمعتكف التجارة و البيع و الشراء [5].

و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه و لم يفسد بيقين، و ليس كذلك من اتجر.


[1] المحلى: ج 5- 190، المغني (لابن قدامة): ج 3- 137، الشرح الكبير: ج 3- 137.

[2] الفتاوى الهندية: ج 1- 212، المدونة الكبرى: ج 1- 229، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 118، المجموع: ج 6- 510- 512، المحلى: ج 5- 190- 192، عمدة القارئ: ج 11- 145.

[3] المحلى: ج 5- 190، اختلاف العلماء: ص 76، سنن الترمذي: ج 3- 168، عمدة القارئ:

ج 11- 145.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 229، المجموع: ج 6- 535، المحلى: ج 5- 192.

[5] اللباب: ج 1- 176، المبسوط: ج 3- 121، الهداية: ج 1- 133، المجموع: ج 6- 535، الام:

ج 2- 105، المغني (لابن قدامة): ج 3- 147، الشرح الكبير: ج 3- 147، المحلى: ج 5- 192.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست