اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 199
علقة قيل: عنه، من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم.
فأما الخبر الذي رووه فمحمول أيضا على هذا المعنى، و أن المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب و لا غيره، و الذي ذهبنا إليه يخالف ذلك.
و خبرهم هذا معارض بما يروونه عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من مات و عليه صيام صام عنه وليه [1].
و في خبر آخر: أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله)، فقالت: انه كان على أمي صوم شهر رمضان أ فأقضيه عنها؟ فقال (صلى الله عليه و آله):
أ رأيت أن لو كان على أمك دين أ كنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال (صلى الله عليه و آله): فدين الله أحق أن يقضى [2].
و بما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) في صوم النذر أنه أمر وليه أن يصوم عنه [3].
مسألة [94] [الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
[1] صحيح البخاري: ج 3- 46، سنن أبي داود: ج 3- 237، صحيح مسلم: ج 2- 803.
[2] صحيح البخاري: ج 3- 46، مسند أحمد: ج 1- 224 و 227، سنن أبي داود: ج 3- 237، سنن البيهقي:
ج 4- 255.
[3] سنن الترمذي: ج 4- 117، صحيح البخاري: ج 8- 177، سنن أبي داود: ج 3- 237، سنن البيهقي:
ج 4- 256- 257.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 199